ص1       السابق

 

دار الإسلام ودار الحرب

 

محمد عابد الجابري

نحن نعيش اليوم في جو الحرب. وفي العادة يتطرف الناس في الخطاب ضد خصومهم وأعدائهم زمن الحرب. أما أنا فأريد هنا –ونحن نعيش الحرب بعيوننا وأسماعنا ووجداننا وكل شيء فينا- أن أعرض لوجه آخر من وجوه أخلاقيات الإسلام الخاصة بالحرب.
في اصطلاح الفقه الإسلامي عبارتان يحلو لكثير من الناس أن يفهموهما فهما متطرفا، ما أنزل الله به من سلطان، هما: "دار الحرب"، و"دار الإسلام". فكيف يتحدد مفهوم هذين المصطلحين وكيف شرع الإسلام للعلاقات بينهما وبين ساكينهما؟
    "دار الحرب" عبارة تطلق على البلاد التي أهلها في حالة حرب مع المسلمين، أي الذين ليسوا مسلمين ولا تربطهم مع المسلمين معاهدة صلح أو أمان الخ. وفي المقابل تطلق دار الإسلام" على بلاد المسلمين أينما كانوا، وهي دار سلام لا يجوز التحارب بين أهلها –المسلمين- إلا إذا تعلق الأمر بقتال "المحاربين" وهم قطاع الطرق الخارجين عن النظام العام الذين يعتدون على أرواح الناس وأموالهم.
    ليس لهذا التصنيف، في الفقه الإسلامي، أية دلالة إيديولوجية يجعل معنى "دار الحرب" ينصرف بالتحديد إلى جهة معينة (كـ "الغرب") أو دين معين كما يفهم ذلك كثير من المستشرقين الذين يستعيدون اليوم هذا التصنيف لتكريس ما يسمونه "الصراع الأبدي" بين "الإسلام" و"الغرب". بعبارة أخرى تنتمي مقولة "دار الحرب" في كتب الفقهاء إلى ما يعبر عنه اليوم بـ "القانون الدولي"، إذ يتناولون من خلالها العلاقة بين "دار الإسلام" وبين الدول الأخرى غير الإسلامية.
    من ذلك أن "دار الإسلام" لا يجوز فيها التحارب بين المسلمين، لا يجوز أن يعلن بعضهم الحرب على بعض، أفرادا كانوا أو طوائف أو قبائل أو مذاهب دينية أو دولا. أما ما هو "خارج دار الإسلام" فيطلق عليه "دار الحرب"، بمعنى الجهة التي يمكن أن تدخل معها دار الإسلام في حرب: إما وجوبا، وإما جوازا، وإما لا يجوز. ذلك أن علاقة دولة المسلمين بها إما تكون من قبيل إعلان الحرب وإما من قبيل الصلح، وإما من قبيل الأمان.
    حالة إعلان الحرب واضحة وقد تحدثنا في المقال السابق عن أخلاقيات الإسلام حين ممارسة الحرب.
    أما الصلح، ويعبر عنه أيضا بالمهادنة أو الموادعة أو المعاهدة أو المسالمة، فيقصد به إبرام عقد بين الدولة الإسلامية (يبرمه رئيسها أو من ينوب عنه) على ترك القتال والعيش في سلام. وإنما تم التنصيص على أن هذا العقد إنما يبرمه رئيس الدولة أو من يمثله، تمييزا له عن "عقد الأمان" الذي سيأتي ذكره. ويضيف الفقهاء أن عقد الصلح يكون لمدة مؤقتة تمييزا له عن عقد الذمة الذي يكون بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك المجوس، لأن عقد الذمة مؤبد. أما عقد الصلح فهو غير مؤبد. والإسلام يقبل مسالمة الكفار والمشركين لقوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم الذي كان في حالة حرب مع مشركي مكة: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" ((الأنفال 61). ومعروف أن النبي عقد صلح الحديبية مع كفار قريش، وكان ذلك لمصلحة الإسلام. ومن هنا أجمع المسلمون على جواز الصلح مع الكفار عند ظهور المصلحة. فإذا تعينت المصلحة أصبح الصلح واجبا. وأكثر من ذلك أجاز بعضهم أن يصالح الإمام على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة كاتقاء الفتنة أو غير ذلك.
    هذا باختصار عن الصلح. أما الأمان، أي إعطاء "الأمن" للمشركين فقد استدل عليه الفقهاء بقوله تعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله" (التوبة:6)، أي يهتدي به ويرجع عن كفره. وعززوا ذلك بأحاديث وبسيرة الرسول (ص)، خاصة عقده الهدنة مع قريش بالحديبية. ومن ثم قالوا: إذا اقتضت المصلحةُ إعطاء الأمان للمشركين لاستمالتهم إلى الإسلام، أو لراحة الجيش، أو لترتيب المسلمين أمورهم، أو للحاجة أو لمكيدة وغيرها، جاز الأمان".
والأمان نوعان: أحدهما: عام، وهو ما تعلّق بأهل إقليم أو بلد، فتعقد الهدنة أماناً لكافتهم، وهو من اختصاص الدولة لا الأفراد. أما النوع الثاني فهو الأمان الخاص، أي إعطاء الأمان للأفراد، ويصحّ من الولاة والآحاد. فبإمكان الفرد الواحد من المسلمين أو الوالي على ناحية أن يمنح الأمان لكافر واحد أو لجماعة من الكفار لا يتعطل بعددهم جهاد ناحيتهم، فإن كثروا حتى تعطّل بهم جهادهم صار أمانا عاماً.
    وقد لخص بعض الفقهاء الوضعية القانونية التي يكون عليها القادم من "دار الحرب" إلى "دار الإسلام" على ضوء أحكام الهدنة فقالوا: إذَا دَخَلَ الحرْبِيُّ دَارَ الإسْلاَمِ بِأَمَانٍ في تِجَارَةٍ، أَوْ رِسَالَةٍ، ثَبَتَ لَهُ الأَمَانُ في نَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ في ضَمَانِ النَّفْسِ وَالمَالِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّمَانِ، وَالحُدُودِ، حُكْمَ المُهَادِنِ؛ لأنَّهُ مِثْلُهُ في الأَمَانِ، فَكَانَ مِثْلَهُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ. وَإنْ عَقَدَ الأَمَانَ، ثُمَّ عَادَ إلَى دَارِ الحَرْبِ في تِجَارَةٍ، أَوْ رِسَالَةٍ، فَهُوَ عَلَى الأَمَانِ في النَّفْسِ وَالمَالِ؛ كالذمي إذَا خَرَجَ إلَى دَارِ الحَرْبِ في تِجَارَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ. وَإنْ رَجَعَ إلَى دَارِ الحَرْبِ بِنِيَّةِ المُقَامُ، وَتَرَكَ مَالَهُ في دَارِ الإسْلاَمِ، انْتَقَضَ الأَمَانُ في نَفْسِهِ، وَلَمْ يَنْتَقِضْ في مَالِهِ. فَإنْ قُتِلَ، أَوْ مَاتَ، انْتَقَلَ المَالُ إلَى وَارِثِهِ".
أما الوضعية القانونية التي يكون عليها المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فيحددها الفقهاء بناء على أخلاقيات الإسلام. من ذلك أنهم قالوا: وَإنْ دَخَلَ مُسْلِمٍ دَارَ الحَرْبِ بِأَمَانٍ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ مَالاً، أَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُمْ مَالاً، وَعَادَ إلَى دَارٍ الإسْلاَمِ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ المَالِ إلَى دَارِ الإسْلاَمِ بِأَمَانٍ، وَجَبَ عَلَى المُسْلِمِ رَدُّ مَا سَرَقَ، أَوِ اقْتَرَضَ؛ لاًّنَّ الأَمَانَ يُوجِبُ ضَمَانَ المَالِ في الجَانِبَيْنِ، فَوَجَبَ رَدُّهُ".
تلك بعض أحكام الإسلام الخاصة بالعلاقة بين دار الإسلام ودار الحرب وأهليهما. ولابد أن يكون القارئ قد انتبه إلى أننا ساهمنا بذكرها في مقاومة الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان. إنه موقف الإسلام الذي يمارس السلام زمن الحرب على عكس حاخامات يهود إسرائيل الذين يمارسون الحرب، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، على الأطفال والنساء والعجزة وعلى كل من لا يقدر على الحرب، كما بينا في المقال السابق.